مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
١٢٧١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب ابن عبد الرَّحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كنَّا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة (١).
١٢٧٢ - وقال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدِّث عن أبيه قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله ﷺ الجمعة، ثُمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيأً نستظل به (٢).
الحديثان في «الصَّحيحين».
١٢٧٣ - قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله ﷺ