مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.
وعنه: أنَّها القُبل والدُّبر، كقول داود.
لنا ستة أحاديث:
٦٠٢ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني عبيد الله بن عمر القواريريُّ قال: حدَّثني يزيد أبو خالد القرشيُّ ثنا ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن (١) ضمرة عن عليٍّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حيٍّ ولا ميِّتٍ»(٢).
٦٠٣ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتَّات عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجلٍ فخذه خارجة، فقال:«غطِّ فخذك، فإنَّ فخذ الرَّجل من عورته»(٣).
٦٠٤ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا حسين بن محمد ثنا ابن أبي الزِّناد عن أبيه عن زُرعة بن عبد الله (٤) بن جَرهد عن جَرْهد أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على جَرْهد، وفخذ جَرْهد مكشوفةٌ في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ:
(١) أقحمت في مطبوعة «المسند»: (أبي). (٢) «المسند»: (١/ ١٤٦). (٣) «المسند»: (١/ ٢٧٥). (٤) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «المسند»: (عبد الرحمن)، وكتب في هامش الأصل: (عبد الرحمن) ولا ندري هل هي تصحيح، أم إشارة إلى اختلاف النسخ؟ الله أعلم. والذي في كتب التراجم: (زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد).