ز: روى هذا الحديث أبو داود (١)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٢)، وابن ماجة (٣)، والنَّسائيُّ (٤)، والحاكم وقال: على شرطهما (٥).
وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم:(من الجزية) بدل (الصَّدقة).
قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ ﷺ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (٦) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (٧) O.
* * * * *
[مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.]
وقال أبو حنيفة: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - الأرقام: ١٥٧٠ - ١٥٧٢؛ ٣/ ٤٨٨ - رقمي: ٣٠٣٣ - ٣٠٣٤). (٢) «الجامع»: (٢/ ١٢ - ١٣ - رقم: ٦٦٣). (٣) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٧٦ - ٥٧٧ - رقم: ١٨٠٣). وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ (٤) «سنن النسائي»: (٥/ ٢٥ - ٢٦ - الأرقام: ٢٤٥٠ - ٢٤٥٢). (٥) «المستدرك»: (١/ ٣٩٨). (٦) في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص). (٧) «سنن البيهقي»: (٤/ ١١٣).