٨٦٤ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى (١).
٨٦٥ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا ابن صاعد ثنا بندار ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصَّلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى (٢).
* * * * *
مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.
وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها.
لنا:
قوله ﵇:«وتحليلها التسليم»، وقد سبق بإسناده (٣).
احتجُّوا بحديثين:
٨٦٦ - أحدهما: رواه التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله بن المبارك أنا عبد الرَّحمن بن زياد عن عبد الرَّحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه
(١) «الجامع»: (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - رقم: ٢٩٢). وفي هامش الأصل: (صحَّحه «ت» ولا حجة فيه) ا. هـ (٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٤٩). (٣) رقم: (٦٣٤).