مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.
لنا أربعة أحاديث:
١٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ (١) عن جويرية أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها:«أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال:«تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال:«فأفطري»(٢).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).
١٨٩٨ - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (٤) عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها:«أصمت أمس؟»
فقالت: لا. قال: «أتريدين أن [تصومي](٥) غدًا؟» فقالت: لا. قال:«فأفطري إذًا»(٦).
(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق»: (العتكي). وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: «الهجري»، وكذا وجدته في «المسند»، والمعروف: العتكي المراغي الأزدي يحيى بن مالك، ويقال: حميد [كذا بالأصل، والصواب: حبيب] و [] من البصرة) ا. هـ ومحل البياض لم نتمكن من قراءته. (٢) «المسند»: (٦/ ٣٢٤). (٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٨)؛ (فتح- ٤/ ٢٣٢ - رقم: ١٩٨٦). (٤) في «التحقيق»: (شعبة). (٥) في الأصل: (تصومين) والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٦) «المسند»: (٢/ ١٨٩).