حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (١)، وقوله:«أعتق رقبة». قال: لا أجد. قال:«فصم».
* * * * *
مسألة (٣٦٠): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا (٢) يقول.
احتجُّوا:
١٧٣٦/ أ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (٣) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد
(١) رقم: (١٧٣١). (٢) في «التحقيق»: (كما) خطأ. (٣) في «السنن»: (الصغاني)، وقال ابن السمعاني في «الأنساب»: (٨/ ٩) تحت ترجمة «الصاغاني»: (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له: «الصاغاني»