١٤٣٦ - قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ امرأةً من جهينة اعترفت عند النَّبيِّ ﷺ بزنًا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النَّبيُّ ﷺ وليَّها، فقال:«أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني». ففعل، فأمر بها النَّبيُّ ﷺ، فشُكَّت (١) عليها ثيابها، ثُمَّ أمر برجمها، فرجمت، ثُمَّ صلَّى عليها، فقال عمر ابن الخطَّاب: يا رسول الله، رجمتَها، ثُمَّ تُصلِّي عليها؟! فقال:«لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها لله ﵎؟!»(٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).
احتجُّوا:
١٤٣٧ - بما روى أبو داود: ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدَّثني نفرٌ من أهل البصرة عن أبي بَرْزة الأسلميِّ أنَّ رسول الله ﷺ لم يصلِّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصَّلاة عليه (٤).
والجواب: أن هذا الحديث يرويه مجاهيل، ثُمَّ لو صحَّ فصلاته على تلك المرأة كانت بعد ذلك، لأنَّ أوَّل مرجوم كان ماعز، ولهذا قالت له: تريد أن
(١) في «النهاية»: (٢/ ٤٩٥ - شكك): (أي: جمعت عليها، ولفت، لئلا تنكشف، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بشوكة أو خلال. وقيل: معناه: أرسلت عليها ثيابها) ا. هـ (٢) «المسند»: (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠). (٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١)؛ (فؤاد - ٣/ ١٣٢٤ - رقم: ١٦٩٦). (٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٨ - رقم: ٣١٧٨).