٢٧٩٨ - وقال سعيدٌ: ثنا هُشيم أنا داود بن أبي هند قال: سمعت ابن المسيَّب يقول: تنكح الحرَّة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرَّة، ويقسم بينهما: الثلث للأمة، والثلثان للحرَّة (٢).
* * * * *
مسألة (٦٥٥): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث.
وقال أبو حنيفة وداود: يقضي في حق الجميع.
٢٧٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني محمَّد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمِّ سلمة أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثة أيَّام، وقال:«إنَّه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي»(٣).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).
٢٨٠٠ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا حاجب بن الوليد (٥) ثنا محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيَّام، وللثيِّب ثلاثٌ، ثُمَّ يعود إلى نسائه»(٦).