قاله ابن المدينيِّ (١).
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (٢) O.
* * * * *
مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدلَّ أصحابنا:
بقوله ﵇: «لا بدَّ في النكاح من أربعة … ». وقد سبق بإسناده (٣).
٢٧٣٤ - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره».
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجُّوا:
٢٧٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(١) «العلل»: (ص: ٥٧ - رقم: ٦٨).(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٤١).(٣) رقم: (٢٦٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute