مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.
وعن مالك كالمذهبين.
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.
لنا:
الحديث المتقدِّم (١).
* * * * *
مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.
٥٩٩ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله ﷿ له صلاةً مادام عليه». قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقوله (٢).
هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (٣).