النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (١)
ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.
الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (٢).
والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (٣).
وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (٦)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٣٩٢): يجب الحجُّ على الفور.
وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.
لنا أربعة أحاديث:
٢٠٥٢ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن
(١) «سنن النسائي»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١ - رقمي: ٢٦٤٧ - ٢٦٤٨).(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩٧١ - رقم: ٢٩١٠).(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠١٠ - رقم: ٣٠٣٨).(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٥٨ - رقم: ٥٨).(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٥٥ - رقم: ١١٥).(٦) «الكامل» لابن عدي: (١/ ٣٧١ - رقم: ١٩٨) من رواية عبد الله بن أحمد الدورقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute