كُريب عن ابن عبَّاس قال: كان النَّبيُّ ﷺ بالرَّوحاء، فأخذت امرأة بعضد صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها (١)، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حجٌّ؟ قال:«لعم، ولك أجرٌ»(٢).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).
٢٠٥٠ - وقال الترمذيِّ: ثنا محمَّد بن طريف الكوفيُّ ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن سُوقة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى رسول الله- ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال:«نعم، ولك أجرٌ»(٤).
٢٠٥١ - قال التِّزمذيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الواسطيُّ قال: سمعت ابن نمير عن (٥) أشعث بن سَوَّار عن أبي الزُّبير عن جابر قال: كنَّا إذا حججنا مع النَّبيِّ ﷺ نلبِّي عن النِّساء، ونرمي عن الصِّبيان (٦).
وفي لفظ آخر: أحرمنا عن الصِّبيان، وأحرمت النِّساء عن أنفسها.
قال التِّرمذيُّ: الحديثان غريبان.
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن حنبل (٧)، ورواه
(١) في «القاموس»: (١٠٣٤ - مادة: حفَ): (المِحَفَّةُ- بالكسر-: مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبَّب) ا. هـ (٢) «المسند»: (١/ ٢١٩). (٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٠١)، (فؤاد- ٢/ ٩٧٤ - رقم: ١٣٣٦). (٤) «الجامع»: (٢/ ٢٥٤ - رقم: ٩٢٤). (٥) في «التحقيق»: (و) خطأ. (٦) «الجامع»: (٢/ ٢٥٥ - رقم: ٩٢٧). (٧) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤١٠ - رقم: ١٧٣٣).