وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (١) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا قود إلا بالسيف».
قال أبي: هذا حديث منكر (٢).
وقول المؤلف:(وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه
بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!)(٣) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!
ولا معنى لقوله:(الثاني والثالث)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلاً (٤) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.