مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] (١) بالقلع.
وقال أبو حنيفة: للمعير أن يستردَّ الأرض، ويقلع البناء والغراس، ولا ضمان عليه.
لنا:
قوله ﵇: «ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ».
وسيأتي مسندًا (٢).
وفيه دليلٌ على أنَّ العرق إذا لم يكن ظالمًا فله حقٌّ.
ولنا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله قيمته».
ز: هذا الحديث الأخير رواه ابن عَدِيٍّ عن ميمون بن مسلمة عن كثير ابن أبي صابر عن عطاء الخفَّاف عن عمر بن قيسٍ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة مرفوعًا (٣).
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ.
ورواه البيهقيُّ عن ابن مسعودٍ وشُريح من قولهما (٤) O.
(١) في الأصل: (يضمن)، والمثبت من (ب) و «التحقيق».(٢) رقم: (٢٥٠٢).(٣) «الكامل»: (٥/ ٨ - رقم: ١١٨٦).(٤) «سنن البيهقي»: (٦/ ٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute