مختصرًا:«العاريَّة مؤدَّاة، والمنحة مردودةٌ»(١) O.
احتجُّوا:
٢٤٩٦ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسين بن القاسم الكَوْكَبيُّ ثنا عليُّ بن حربٍ ثنا عمرو بن عبد الجبَّار عن عُبيدة بن حسَّان عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس على المستعير غير المغلِّ ضمانٌ، ولا على المستودع غير المغلِّ ضمانٌ»(٢).
والمغلُّ: الخائن.
والجواب:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنَّما يُروى هذا عن شُريح القاضي غير مرفوعٍ (٣).
قال المصنِّف: قلت: وقال ابن حِبَّان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات، فبطل الاحتجاج به (٤).
ز: هذا الحديث لم يخرَّج في «السنن».
وقد روى حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أنَّ شُريحًا قال: … فذكره، وهو المحفوظ O.
* * * * *
(١) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٠١ - ٨٠٢ - رقم: ٢٣٩٨). وفي هامش الأصل: (حـ: قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس- في العارية- قال: تغرم. وبه يقول أبو هريرة) اهـ وانظر: «سنن البيهقي»: (٦/ ٩٠). (٢)، (٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤١). (٤) «المجروحون»: (٢/ ١٨٩).