ز: ١٧٥ - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه:«إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده»(١).
وفي رواية:«إذا كان أحدكم نائماً ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت».
ذكر مسلمٌ إسناده (٢) O.
* * * * *
مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (٣).
(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٥٢)؛ (فتح- ١/ ٢٦٣ - رقم: ١٦٢). (٢) «صحيح مسلم»: (١/ ١٦١)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٣ - رقم: ٢٧٨) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. وساق لفظه الإمام أحمد في «مسنده»: (٢/ ٢٧١). (٣) في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها. وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم. وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث. وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين. وحكى ذلك أيضاً صاحب «الرعاية» فيها.