٢٢٨٥ - بما روى مسلمٌ في «صحيحه» قال: حدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلَّى بنا النَّبيُّ ﷺ يوم النَّحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنحروا، وظنُّوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد نحر، فأمر النَّبيُّ ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحر النَّبيُّ-ﷺ(١) O.
* * * * *
[مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.]
وقال أبو حنيفة: يجوز.
٢٢٨٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا معاذ أنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزريِّ عن مجاهد عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدَّق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار (٢) منها شيئًا، وقال:«نحن نعطيه من عندنا»(٣).