وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.
لنا أربعة أحاديث:
٢٢٨٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- ﷺ عن العقيقة، فقال:«من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ»(١).
ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود:(أُراه عن جدِّه) O.
٢٢٨٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-ﷺ عن الحسن والحسين ﵉(٤).
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (٥)، ورواه
(١) «المسند»: (٢/ ١٨٢ - ١٨٣). (٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٢٨٣٥) من طريق محمَّد بن سليمان الأنباري عن عبد الملك بن عمرو عن داود به، ورواه من طريق القعنبي عن داود عن عمرو ابن شعيب مرسل. (٣) «سنن النسائي»: (٧/ ١٦٢ - ١٦٣ - رقم: ٤٢١٢). (٤) «المسند»: (٥/ ٣٥٥). (٥) لم نقف عليه، وهو في «المسند»: (٥/ ٣٦١) من رواية علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين به.