٨٢ - قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين:«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(٢).
ز:(٣) وروى هذا الحديث: أبو داود (٤) والنَّسائي (٥) وابن ماجه (٦) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٧) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (٨).
(١) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر]: وما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله ﷺ أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ وهذا النَصُ مأخوذٌ من «التمهيد» لابن عبد البر: (٤/ ١٥٤، ١٥٦). (٢) «المسند»: (٤/ ٣١٠). (٣) (ز) سقطت من (ب). (٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٣١ - رقم: ٤١٢٤). (٥) «سنن النسائي»: (٧/ ١٧٥ - رقمي: ٤٢٤٩، ٤٢٥٠). (٦) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ١١٩٤ - رقم: ٣٦١٣). (٧) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٩٣ - رقمي: ١٢٧٧، ١٢٧٨). (٨) «الجامع»: (٣/ ٣٤٣ - رقم: ١٧٢٩).