مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجوز ولا فدية عليه.
لنا:
أنَّ رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مُضْحِين، وقال:«خذوا عنِّي».
احتجُّوا:
٢١٣٩ - بما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا محمَّد بن [سلمة](١) عن أبي عبد الرَّحيم عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن حُصَين عن أم الحُصَين قالت: حججنا مع النَّبيِّ-ﷺ حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النَّبيِّ ﷺ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة (٢).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ أبا عبد الرَّحيم ضعيفٌ.
والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون رافع الثَّوب لم يظلِّل به، وإنَّما رفعه من ناحية الشَّمس.
ز: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه مسلمٌ في «صحيحه» عن أحمد
(١) في الأصل: (مسلمة)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن أبي داود». (٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٥٨ - رقم: ١٨٣٠).