٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»(١).
وأخرجه مسلم (٢).
* * * * *
مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (٣).
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا:
(١) «صحيح البخاري»: (٩/ ٥٥٦ - ٥٥٧)؛ (فتح- ١٣/ ٢٥١ - رقم: ٧٢٨٨). (٢) «صحيح مسلم»: (٧/ ٩١)؛ (فؤاد- ٤/ ١٨٣٠ - ١٨٣١ - رقم: ١٣٣٧). (٣) في (ب) و «التحقيق» جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.