مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.
لنا:
قوله ﵇:«ووزن معلوم».
والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (١).
* * * * *
مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
وقال الشافعيُّ: يجوز.
٢٤٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد
الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره». وقال إبراهيم بن سعيدٍ:«فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله»(٢).
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (٣)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد