مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.
وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.
لنا:
أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال:«صيدٌ». وجعل فيها كبشًا.
وقد سبق بإسناده (١).
* * * * *
[مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.]
وقال أبو حنيفة: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢١٦٣ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب
ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله ﷺ لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال:«إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ»(٢).