رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» (١).
ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).
وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (٢) الأولى (٣).
وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (٤)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.
* * * * *
مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
٢٩٦٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال
(١) «المسند»: (١/ ٣٠٠).(٢) كذا بالأصل و (ب)، ولعلها: (اللفظة).(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٥٦ - رقم: ٢٥٦٤).(٤) «الجامع»: (٣/ ١٢٩، ٥٨٨ - رقمي: ١٤٦٢، ٢٠٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute