وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
٢٤٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن](١) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (٢).
أخرجاه (٣).
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (٤) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (٥)، والله الموفِّق O.
* * * * *
وأما في الموضع الثاني: (٣/ ٣٥) فاقتصر على رواية عبد الملك بن عمير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله طرق عن عبد الملك بن عمير، منهم: الثوري وشعبة وزهير) اهـ. وقد رمز الذهبي في «تلخيصه» في الموضع الأول لكلٍّ من رواية عبد الملك ومجاهد بـ (خ، م). (١) في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من «المسند». (٢) «المسند»: (٢/ ١٧). (٣) «صحيح البخاري»: (٥/ ٣٩٣)؛ (فتح- ٧/ ٣٩٢ - رقم: ٤٠٩٧). «صحيح مسلم»: (٦/ ٢٩ - ٣٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٤٩٠ ص قم: ١٨٦٨). (٤) «سنن البيهقي»: (٦/ ٥٥). (٥) أي بهذه الزيادة: (ولم يرني بلغت)، ولعله يقصد ابن قدامة، فإنه عزاه في «المغني»: (٦/ ٥٩٩) إليهما، والله أعلم.