رسول الله-ﷺ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار- يقال لها: زينب- تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله ﷺ فسَلْه عن ذلك، ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله-لجبرو، فقال:«من هما؟» فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصاريَّة. فقال:«نعا، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة»(١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
وفي لفظٍ:(أتجزى عنِّي؟) وإنَّما يستعمل لفظ (الإجزاء) في الواجب.
* * * * *
مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
١٦٥٥ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى عن شعبة ثنا الحكم بن عتيبة (٣) عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني تصب منها؟ قال: قلت: حتَّى أذكر ذلك لرسول الله-ﷺ. فذكرت ذلك له، فقال:«إنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الصَّدقة، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم»(٤).
(١) «المسند»: (٣/ ٥٠٢). (٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١)؛ (فتح- ٣/ ٣٢٨ - رقم: ١٤٦٦). «صحيح مسلم»: (٣/ ٨٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥ - رقم: ١٠٠٠). (٣) (ثنا الحكم بن عتيبة) سقط من مطبوعة «المسند»، وهو في «أطرافه» لابن حجر: (٦/ ٢٢٢ - رقم: ٨١٦٣)، وفي «التحقيق»: (سليمان بن عتيبة) خطأ. (٤) «المسند»: (٦/ ٣٩٠).