عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ قال:«لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»(١).
٢٢٥٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (٢) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم»(٣).
٢٢٥٥ - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم»(٤).
هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في «الصَّحيحين».
* * * * *
مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح