٢٥٤٠ - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقرأ: (طس)(١) حتى بلغ قصة موسى ﵇ فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه»(٢).
ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.
ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (٣) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (٤) O.
* * * * *
مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
وعنه:[يصحُّ](٥)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.
لنا:
أنَّ رسول الله ﷺ قال:«لعنت الخمر بعينها وحاملها».
وقد سبق الحديث بإسناده (٦).
* * * * *
(١) كذا بالأصل و (ب)، وفى «سنن ابن ماجة»: (طسم). (٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨١٧ - رقم: ٢٤٤٤). (٣) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢١٩ - رقم: ٥٧٠). (٤) «الكامل»: (٦/ ٣١٨ - رقم: ١٧٩٩). (٥) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٦) رقم: (٢٤٠٨).