٢٧٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار (١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
٢٧٥٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(٣).
أخرجاه في «الصحيحين»(٤).
احتجُّوا:
(١) «المسند»: (٢/ ٧). (٢) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٧٠)؛ (فتح- ١٢/ ٣٣٣ - رقم: ٦٩٦٠). «صحيح مسلم»: (٤/ ١٣٩)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٤ - رقم: ١٤١٥). (٣) «المسند»: (٤/ ١٤٤). (٤) «صحيح للبخاري»: (٣/ ٦٩٣)؛ (فتح- ٥/ ٣٢٣ - رقم: ٢٧٢١). «صحيح مسلم»: (٤/ ١٤٠)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - رقم: ١٤١٨). وفي هامش الأصل: (حـ: رواه «خ» من حديث الليث عن يزيد، ورواه «م» من حديث عبد الحميد) ا. هـ