مال؟ «. قال: لا. قال:» اجلس «. ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال:» هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ «. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال:» قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله
عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (١).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل](٢) لا أصل له، والله أعلم (٣) O.
* * * * *
مسألة (٦٥٠): يجب للمفوِّضة (٤) مهر المثل [بالعقد](٥)، ويستقرُّ بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.
وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠). (٢) زيادة استدركت من (ب) و «سنن البيهقي». (٣) «سنن البيهقي»: (٧/ ٢٤٣). (٤) في «المصباح المنير»: (ص: ٤٨٣ - فوض): (فَوَّضَتْ: أي أهملت حكم المهر، فهي «مُفوَّضَةٌ» اسم فاعل، وقال بعضهم: «مُفَوَّضَةٌ» اسم مفعول، لأن الشرع فوض أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه) ا. هـ (٥) زيادة من «التحقيق».