وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.
وروي أيضاً عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.
* * * * *
مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.
وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.
لنا عشرة أحاديث:
٣١٢ - الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: «لا، [] إنَّما (١) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت» (٢).
أخرجاه (٣).
(١) في الأصل: (وإنما)، والمثبت من (ب) و «التحقيق» و «جامع الترمذي». (٢) «الجامع»: (١/ ١٦٧ - رقم: ١٢٥). (٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٦ - ٦٧)؛ (فتح- ١/ ٣٣١ - رقم: ٢٢٨). «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٠)؛ (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ - رقم: ٣٣٣) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة … ) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.