فصلٌ (١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز الجمع في المطر في الظُّهر والعصر، والعشاءين.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
ز: ذهب جماعة من أصحابنا إلى جواز الجمع لأجل المطر بين الظُّهر والعصر، منهم القاضي وأبو الخطَّاب.
واحتجُّوا:
١٢٥٤ - بما روي عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع في المدينة بين الظُّهر والعصر في المطر.
وهذا حديثٌ لا يعرف ولا يصحُّ.
قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الحمع بين الظُّهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته (٢) O.
* * * * *
(١) في «التحقيق»: (قيل)!(٢) «المغني»: (٣/ ١٣٢ - ١٣٣ - المسألة رقم: ٢٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute