وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه (١).
* * * * *
مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
١٤٠٣ - قال أحمد: ثنا وكيع وعبد الرَّحمن بن مهديِّ قالا: ثنا موسى ابن عُلَيِّ بن رباح اللخميُّ قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب (٢).
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
* * * * *
مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
وقال أبو حنيفة ومالك: تكره.
١٤٠٤ - قال أحمد: ثنا يونس ثنا فليح عن صالح بن عجلان عن عبَّاد