عن عثمان بن عفَّان: كان رسول الله ﷺ يخمِّر وجهه وهو محرمٌ.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعًا، والصَّواب موقوف:
٢١٣٠ - أخبرنا إسماعيل الصَّفار وحمزة بن محمَّد قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عليٌّ- يعني: ابن المدينيِّ- ثنا سفيان قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أنَّه رأى عثمان بالعُرْج مخمِّرًا وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائفٍ وهو محرم (١). والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٠٧): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (٢).
لنا حديثان:
٢١٣١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم أنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: خطب رسود الله ﷺ فقال: «إذا لم يجد الحرم إزارًا فليلبس السَّراويل، وإذا لم يجد النَّعلين فليلبس الخفَّين»(٣).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٤).
(١) «العلل»: (٣/ ١٣ - ١٤ - رقم: ٢٥٦). (٢) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، لم يذكر المخالف في هذه المسألة، وهو مالك وأبو حنيفة) ا. هـ (٣) «المسند»: (١/ ٢١٥). (٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٦٤)؛ (فتح- ٤/ ٥٧ - رقم: ١٨٤١). «صحيح مسلم»: (٣/ ٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٣٥ - رقم: ١١٧٨).