ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (١).
وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (٢) O.
* * * * *
مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.
وقال أكثرهم: لا ينعقد.
٣٢٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله ﷺ وقد رجع عن (٣) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال:«إن كنت فعلت فافعلي».
فضربت (٤).
ز: رواه الترمذي (٥) وأبو حاتم البستي (٦) من رواية الحسين بن واقد.