١٣٢٩ - قال البخاريُّ: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثُمَّ قال: وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوا رجالاً، قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مسقبليها. قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النَّبيِّ ﷺ(١).
* * * * *
مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
١٣٣٠ - قال البخاريُّ: ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهديَّ قال: أتانا كتاب عمر - ونحن مع عتبة بن فرقد -: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام (٢).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٣).
(١) «صحيح البخاري»: (٦/ ٥٢٠ - ٥٢١)؛ (فتح - ٨/ ١٩٩ - رقم: ٤٥٣٥). وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في الحديث حجة على أبي حنيفة، بل هو يقول به، ولكنه يذهب إلى أن الصَّلاة تبطل بمباشرة القتال فيها) ا. هـ (٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٩٥)؛ (فتح - ١٠/ ٢٨٤ - رقم: ٥٨٢٨). (٣) «صحيح مسلم»: (٦/ ١٤٠ - ١٤١)؛ (فؤاد - ٣/ ١٦٤٢ - ١٦٤٣ - رقم: ٢٠٦٩).