وهلكت (١) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.
وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.
لنا:
١٤٨٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله ﷺ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله». فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها (٢).
أخرجه البخاريُّ (٣) ومسلمٌ (٤) في «الصَّحيحين».
أمَّا حجَّتهم:
١٤٨٨ - قال أحمد: ثنا هشيم (٥) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله ﷺ، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (٦) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.
وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (٧).