وقال عطاء: رأيت من النِّساء من كانت تحيض يومَا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومَا.
وقال الشَافعيُ (٢): أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يومَا.
ويقال لمالك: ما عرف حيضٌ أقلُ من يوم.
احتجّوا بأحاديث:
أحدها: قول النَّبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبيش «دعي الصلاة أيَّام أقرائك». وأقل الأيام ثلاثة.
وقد سبق هذا الحديث (٣).
٤٦٤ - الحديث الثاني: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ثنا إبراهيم [بن الهيثم](٤) البَلَديَّ ثنا إبراهيم بن مهدي المِصَّيصيُ ثنا [حسان](٥) بن إبراهيم الكرمانيُ ثنا عبد الملك سمعتُ العلاء يقول: سمعتُ مكحولَا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: " أقلُ ما يكون الحيض للجارية البكر والثَيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيَّام، وإذا رأت الدَّم
(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٠٩). (٢) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، ولعلها: (ويقال- أو: وقل- للشافعي)، والله أعلم. (٣) برقم: (٤٥٧). (٤) زيادة استدركت من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني». (٥) في الأصل: (حيان)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «سنن الدارقطني».