عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:«يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ».
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (١).
٤٥٤ - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (٢)» يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (٣).
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والنَّسائي (٦) والحاكم وصححه (٧).
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال:«دينار أو نصف دينار».
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (٨).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته
(١) «المسند»: (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠). (٢) قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة «المسند» الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة: (٤/ ٨١ - رقم: ٢٢٠١). وانظر: (١/ ٣٠٦، ٣٦٣) من «المسند». (٣) «المسند»: (١/ ٢٤٥). وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها. (٤) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٧٨ - رقم: ٢٦٨). (٥) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢١٠ - رقم: ٦٤٠). (٦) «سنن النسائي»: (١/ ١٥٣ - رقم: ٢٨٩). (٧) «المستدرك»: (١/ ١٧١ - ١٧٢). (٨) «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٢٧٧).