وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.
لنا:
قوله في الحديث المتقدِّم:«ثم عرِّفها سنةً»(١).
٢٥٩١ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال:«عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها»(٢).
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (٣) O.
٢٥٩٢ - قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال:" معها
حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها «. قال: الضالة من الغنم؟ قال:» هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" (٤).