وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه.
وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ (١).
ووثَّقه ابن حِبَّان (٢) O.
٢٤٤٠ - قال سعيد: وحدَّثنا سفيان ثنا عمَّار الدُّهنيُّ عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس، فقال له: إنِّي أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهمًا، فأهدى إليَّ سمكةً قوَّمتها ثلاثة عشر درهمًا. فقال: خذ منه سبعة دراهم.
ز: ٢٤٤١ - قال أبو الجهم العلاء بن موسى في «جزءه»: حدَّثنا سوار عن عمارة عن عليٍّ قال: البيع يهدم الشرط. وقال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربًا».
هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم (٣) O.
* * * * *
(١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٣٧٠ - رقم: ٢٠٤٢) من رواية أبي طالب. (٢) «الثقات»: (٧/ ٢٧٢). (٣) في هامش الأصل: (حاشية: رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من جهته. ذكره عبد الحق في «أحكامه») ا. هـ وهذه الحاشية يبدو أنها ليست للمنقح، والله أعلم. وانظر: «بغية الباحث» للهيثمي: (ص: ١٤١ - ٢٤٢ رقم: ٤٣٦).