أحدهما: حديث يوسف بن السَفر، وقد ذكرناه آنفًا (١).
١١٠ - والثَاني: رواه ابن عَدِيٍّ: أنا أبو يعلى ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جُحادة عن حميد الشَامي](٢) عن سليمان المَنْبِهيُ عن ثوبان أن رسول الله ﷺ اشترى (٣) لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (٤).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذا الحديث لا يصحُ؛ لأنَ حميد وسليمان مجهولان، قال أحمد: لا أعرف حميداً (٥). وقال يحيى بن معين: لا أعرف سليمان (٦).
والثَاني: أن المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ (٧).
(١) رقم: (١٠٨). (٢) زيادة من (ب) و «التحقيق» و «الكامل». (٣) كذا بالأصل، وفي (ب) و «التحقيق»: (أن رسول الله ﷺ قال: «اشتر … »). (٤) «الكامل»: (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١ - رقم: ٤٣٤). (٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٢٣٢ - رقم: ١٠١٨) من رواية أبي طالب. (٦) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٩٧ - ٩٨ - رقم: ٢٦٨). (٧) في هامش الأصل: (وأمَا خبر أنس: رأيت رسول الله ﷺ يمتشط بمشطٍ من عاج. فإسناده ضعيفٌ، فيه عمرو بن خالد الواسطيُ) ا. هـ