أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
١٥٩٠ - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (٣).
ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج](٤) في «الصَّحيحين» من غير حديث أسامة بن زيدٍ (٥).
والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (٦).
ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (٧).
(١) «المسند»: (٢/ ٦٧). (٢) انظر ما يأتي في كلام المنقح. (٣) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧). (٤) زيادة من (ب). (٥) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨٢)؛ (فتح- ٣/ ٣٧٥ - رقم: ١٥٠٩). «صحيح مسلم»: (٣/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٩ - رقم: ٩٨٦). (٦) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٤٥ - رقم: ١٦٠٥). (٧) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧).