الزهريِّ عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخِّص في غير ذلك (١).
٢٣٤٩ - طريقٌ ثانٍ: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في العريَّة أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا (٢).
الطريقان في «الصحيحين»(٣).
٢٣٥٠ - طريقٌ ثالثٌ: قال أحمد: وحدَّثنا [سريج](٤) بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت قال: رخَّص رسول الله-ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخَرْصها كيلاً (٥).
ز: كذا فيه: (ثنا [سريج] (٦) بن يونس) وهو وهم، والذي في «المسند»: (ثنا [سريج] (٧) ثنا ابن أبي الزناد) ولم ينسبه، وهو [سريج](٨) ابن النعمان، ولم يرو أحمد عن [سريج](٩) بن يونس، ولا روى [سريج](١٠) بن يونس عن ابن أبي الزناد، لكن عبد الله بن الإمام أحمد روى عن [سريج](١١) بن يونس.
(١) «المسند»: (٥/ ١٨٢)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٤٢)، (فتح- ٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤ - رقم: ٢١٨٤)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٢ - ١٣)، (فؤاد- ٣/ ١١٦٧ - ١١٦٨ - رقم: ١٥٣٩). (٢) «المسند»: (٥/ ١٩٠)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٩٥)، (فتح- ٥/ ٥٠ - رقم: ٣٣٨٠)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٣)، (فؤاد- ٣/ ١١٦٩ - رقم: ١٥٣٩). (٣) في هامش الأصل: (حـ: لم يخرجاه من طريق الأوزاعي) ا. هـ (٤) في الأصل و (ب) و «التحقيق»: (شريح)، والتصويب من «المسند». (٥) «المسند»: (٥/ ١٨١). (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٠)، (١١) في الأصل و (ب): (شريح) خطأ.