٧٧٣ - أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري: صلِّ بنا صلاة رسول الله ﷺ. فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.
٧٧٤ - والثَّاني: عن علي عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين».
٧٧٥ - والثَّالث: رواه محمد بن مهاجر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظُّهر والعصر قراءة (١).
وهذه الأحاديث لا تعرف.
وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتج بحديثه (٢). ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة.
وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع، وراويه الحارث الكذّاب.
والثالث: من عمل محمد بن مهاجر، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات، ويزيد في الأخبار ألفاظاً ويسويها على مذهبه (٣).
* * * * *
(١) في هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود في «سننه» [١/ ٥١٦ - رقم: ٨٠٥]: ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟) ا. هـ وقد سقط من مطبوعة «السنن»: (ثنا هشيم) وهو ثابت في «تحفة الأشراف»: (٥/ ١٢٢ - رقم: ٦٠٣٥). (٢) «الكامل» لابن عدي: (٤/ ٤٠ - رقم: ٨٩٨). (٣) «المجروحون»: (٢/ ٣١٠) باختصار.