الكتاب، وكان يطيل أوَّل ركعة من صلاة الفجر، وأوَّل ركعة من صلاة الظُّهر (١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
٧٧٠ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الرَّحمن (٣) عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن (٤) كثير بن مُرَّة عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن (٥)؟ فقال:«نعم». فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه (٦).
٧٧١ - وقد روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.
٧٧٢ - ورووا أن النَّبِيَّ ﷺ قال:«لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة».
وما عرفت هذين الحديثين.
ز: حديث عبادة وأبي سعيد: رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
وروى حديث:«لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» من حديث أبي سعيد أيضاً O.
(١) «المسند»: (٥/ ٣٠٠). (٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٩٧)؛ (فتح - ٢/ ٢٦٠ - رقم: ٧٧٦). «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٧)؛ (فؤاد - ١/ ٣٣٣ - رقم: ٤٥١). (٣) في «التحقيق»: (أحمد بن عبد الرحمن) خطأ. (٤) سقطت (عن) من «التحقيق». (٥) في «التحقيق» ومطبوعة «المسند»: (قراءة). (٦) «المسند»: (٥/ ١٩٧). وفي هامش الأصل: (تقدم هذا الحديث) ا. هـ انظر: رقم: (٧٥٥)، ورقم: (٧٥٧).