عاصم عن عبد الله بن سرجِس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرَّجل وطهوره، ولا يتوضأ بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
قال: هذا موقوفٌ وهو أولى (١).
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمَّد بن إسماعيل البخاريِّ أَنه قال: حديث عبد الله بن سَرجِس في هذا الباب الصَّحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ (٢) O.
قال المؤلِّف: اعترضوا على هذه الأحاديث:
أمَّا الأوَّل: فقد قال البخاريُّ: لا أرى حديث سوادة عن الحكم يصحُّ (٣).
وأمَّا الثَّاني والثَّالث: فلا يمكن العمل بمطلقه، لأَنَّه يجوز للمرأة أن تتوضَّأ بما خلا به الرَّجل.
والجواب:
أمَّا قول البخاريِّ: فظنٌّ لم يذكر عليه دليل.
(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ١١٧) وفيه: (هذا موقوفٌ صحيح، وهو أولى بالصواب. (٢) «سنن البيهقي»: (١/ ١٩٣)، وكلام الترمذي في «العلل الكبير»:) ص: ٤٠ - رقم: ٣٢). (٣) في «التاريخ الكبير» للبخاري: (٤/ ١٨٥ - رقم: ٢٤١٩):) سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصريٌّ، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري- ولا أراه يصحُّ- عن الحكم بن عمرو (ثم ساق حديث الباب بإسناده عن محمَّد بن بشار، فهل قوله:) ولا أراه يصح (قصد به النسبة إلى غفار أم حديثه عن الحكم بن عمرو؟ يحرَّر، وظاهر السِّياق يؤيد الأول. وقد سبق عن البخاري- فيما نقله عنه الترمذي- الجزم بعدم صحة الحديث) ص: ٣٩ - ٤٠).