الشَّيخان- البخاري ومسلم- رحمهما الله. انتهى كلامه (١).
وهذا الحديث ليس بمرسلٍ، وجهالة الصَّحابي لا تضر، وقيل: إن [هذا](٢) الرَّجل الذي لم يسم: عبد الله بن سَرْجِس. وقيل: عبد الله ابن مُغَفَّل (٣). وقيل: الحكم بن عمرو الغفاريُّ.
وقد تكلَّم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه، وردَّ عليه ابن مُفَوَّز وابنُ القطَّان وغيرهما، وقد كتب الحميديُّ (٤) إلى ابن حزم من العراق [يخبره](٥) بصحَّة هذا الحديث (٦) O.
٣٠ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن سعيد المقرئ ثنا أبو حاتم الرَّازي ثنا معلَّى بن [أسد](٧) ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سَرْجِس أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل، ولكن يشرعان جميعاً (٨).
ز: ورواه ابن ماجه وقال: هو وهمٌ (٩). يعني أنَّ الصَّواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدَّارَقُطْني أيضاً وقال: خالفه شعبة. فرواه من رواية شعبة عن
(١) «سنن البيهقي»: (١/ ١٩٠). (٢) زيادة من (ب). (٣) بفتح الفاء والواو المشددة. (٤) هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميديُّ الأندلسيُّ (ت: ٤٨٨). (٥) زيادة من (ب). (٦) انظر حول ذلك: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي: (٥/ ٢٢٦ - رقم: ٢٤٣٦). (٧) في الأصل مطموسة، فأثبتت من (ب). (٨) «سنن الدارقطني»: (١/ ١١٦ - ١١٧). (٩) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٣٣ - رقم: ٣٧٤).