٣٢٧٦ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبيَّ ﷺ قال: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه»(١).
٣٢٧٧ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أنَّ رجلاً من هذيل أعتق شقيصًا له من مملوك، فقال رسول الله ﷺ:«هو حرٌ كلُّه، ليس لله تعالى شريكٌ»(٢).
٣٢٧٨ - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من أعتق شقيصًا له في مملوك ضمن بقيته»(٣).
قال المصنِّف: بشير بن نَهيك: مجروحٌ، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتجُّ به (٤).
وحجَّاج: ضعيفٌ جدًّا.
وحديث أبي المليح: محمولٌ على عتق الغني.
(١) «المسند»: (٢/ ٢٥٥). (٢) «المسند»: (٥/ ٧٤، ٧٥). وفي هامش الأصل: (حـ: هذا اللفظ الذي ذكره هو لفظ همَّام عن قتادة في «المسند»، وأما لفظ سعيد فغير هذا) ا. هـ. ولفظ سعيد: أنَّ رجلاً من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبيِّ ﷺ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: «ليس لله ﵎ شريك». (٣) «المسند»: (٤/ ٣٧). (٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٢/ ٣٨٠ - رقم: ١٤٧٧) وفيه: (لا يحتج بحديثه).