٢٨٦٦ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا عبد الملك بن محمَّد أبو قِلابة ثنا أبي ثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبيِّ ﷺ قال: «المطلَّقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة»(١).
٢٨٦٧ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبيِّ قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلَّقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:«لا سكنى لك، ولا نفقة». قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال:[قال](٢) عمر: لا ندع كتاب الله (٣)، وسنَّة نبيِّنا ﷺ،
لقول امرأةٍ، لا ندري أحفظت أو نسيت! وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (٤).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه: حرب بن أبي العالية، قال يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (٥).
وأمَّا الثاني: فإنَّ إبراهيم لم يدرك عمر.
(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢١). (٢) زيادة استدركت من (ب). (٣) في «التحقيق»: (ربنا). (٤) «الجامع»: (٢/ ٤٧١ - رقم: ١١٨٠). (٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٢٥١ - رقم: ١١١٨) من رواية ابن أبي خيثمة. وفي «التحقيق»: (ليس بشيء).